الطعن رقم 188 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة منزل للدعارة
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع، وإذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة وضبطها فيه، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة، لا يعتبر بذاته عوناً على استغلاله أو مساعدة في إدارته، ولا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-................. (الطاعنة الأولى) و2-................. و................. (الطاعنة الثانية) بأنهن: أولا- المتهمة الأولى حرضت الثانية والثالثة على ارتكاب الفجور والدعارة وساعدتهما على ذلك بأن أسكنتهما معها بنفس الشقة وحرضتهما على دخولهما للرجال لارتكاب الفحشاء, وثانيا- فتحت وأدارت محلا للفجور والدعارة وأسكنت معها المتهمتين الثانية والثالثة, والثانية, أولا: عاونت في فتح وإدارة محل للفجور, والثالثة: عاونت في إدارة محل للفجور والدعارة بأن ضبطت متلبسة تجالس الرجال. وطلبت معاقبة المتهمات طبقا للمواد 1 و8/1- 2 و9/1- 2- 3- 6 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 مع تطبيق أقصى العقوبة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرب الأحمر الجزئية دفع الحاضر مع المتهمات ببطلان التفتيش, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام للمتهمات الثلاث مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمتين الأولى والثانية, أولا: برفض الدفع وصحة إجراءات التفتيش, وثانيا- بحبس كل من المتهمتين سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهن مائة جنيه وإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة فيه فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات.
فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.