⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محامي المتهم ولم يبد اعتراضا عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه في الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله وما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الإثبات في مواجهة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو صراف منوط بحساب نقود, تجاري على اختلاس مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات من الأموال الأميرية التي في عهدته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة ................. بالسجن لمدة عشر سنوات وبرد المبلغ المختلس وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات وبغرامة مساوية لهذا المبلغ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.