⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تخلف المتهم عن جلسة المعارضة لعذر قهري فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً. ويتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، فإذا هي لم تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................. (الطاعن) و2 - .................: بأنهما اختلسا المخطوطات المبينة بالمحضر ............., وكانت قد سلمت إليهما على سبيل الوكالة لبيعها لحساب مالكها وذلك إضرارا بالمجني عليه حالة كون المتهم الأول عائدا. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني بلا مصاريف فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادتين 341 و49/3 بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور بالشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.