⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعداد المدافع عن المتهم
⚖️ عدم حضور المحامى الموكل عن المتهم
⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قبول العذر في طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه، وطلب تأجيل الدعوى حتى لم يحضر فلم تستجب له المحكمة ومضت في نظر الدعوى وسمعت مرافعة محام آخر كانت قد ندبته في اليوم السابق للمرافعة في الدعوى، فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلب من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول الملحق به - بمعاقبة المتهم ................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.