⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ رسوم صرف ميا المحال العامة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1948 أن الرسم المقرر عن صرف المياه المحال العامة والصناعية في المجارى العامة يستحق مقابل المياه المستعملة في تلك المحال التي تصرف في المجارى العامة ومن ثم فمناط استحقاق الرسم هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف ولا يمكن لاستحقاقه مجرد اتصال تلك المحال بالمجارى العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع رغم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه ولا يمنع من ذلك ما يثيره المطعون عليه أمام محكمة النقض من أن ذلك التقادم المسقط قد انقطع أو أوقف سريانه لسبب من أسباب الانقطاع أو الوقف إذ أن هذا الدفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.