⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ القوانين المعدلة للاختصاص
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال - كما فعل عند صدور القانون رقم 330 لسنة 1956 - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات - فهي وحدها التي تطبق. ولما كان القانون رقم 197 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 إذ جعل الاختصاص بنظر الجرائم الناشئة عن إهمال مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد القانوني في المحافظات والمديريات للجان إدارية مشكلة لهذا الغرض لم يرد به حكم خاص في شأن الدعاوى القائمة أمام القضاء وقت نفاذه، فإنه يتعين على المحاكم أن تقضي بعدم اختصاصها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يبلغ السلطة المختصة عن ظهور لطع دودة القطن بزراعته المبينة بالمحضر ولم يتخذ الإجراءات الوقائية العلاجية المنصوص عنها قانوناً لمقاومة انتشارها وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5/1، 12/1-2، 13 من القانون رقم 539 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش ثم أعلن إليه الحكم ولم يعارض فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بالمادة 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.