الطعن رقم 1369 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى جنائية - التحريك المباشر
⚖️ دعوى مدنية ـ إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون إنما أجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوي الفرعية فقط- أي مجرد الادعاء بحقوق مدنية عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية- في فقرتها الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول: ضرب عمداً المجني عليه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. والمتهم الثاني- ضرب عمداً المتهم الأول فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وأمام المحكمة الجزئية وجه المدعي بالحقوق المدنية بلسان محاميه إلى المتهم "الطاعن" تهمة السب الماسة بالعرض والشرف وطلب عقابه بالمواد 171و306و308 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له قبله بمبلغ 16ج (ستة عشر جنيهاً) على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًَ عملاً بالمواد 242/1و171و306 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم "الطاعن" بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ عن تهمة الضرب وشهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن تهمة السب العلني وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ستة عشر جنيهاً والمصروفات المدنية وببراءة المتهم الثاني عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل عن التهمتين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.