⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تهريب جمركى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية ـ المدعى فيها
⚖️ الجزاءات المدنية
⚖️ طبيعة افعال التهريب فى ظل اللوائح الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأفعال التي عبرت عنها اللائحة الجمركية - والقوانين الملحقة بها - بتهريب البضائع ووسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الاختصاص - كل هذه الأفعال تنطبق عليها أحكام تقادم الالتزام المقررة بالقانون المدني، ويستهدف المشرع من مجموع الأحكام المتعلقة بالأفعال المشار إليها للحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز يستحث به الأفراد على دفع الرسم ومباشرة حقوقهم في الحدود التي نظمت لهم بغير إضرار بالخزانة العامة - فلا تخرج أفعال التهريب عن كونها من الأفعال التي ترتب المساءلة المدنية في الحدود التي رسمها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما كانت تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات - بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة، والنص الوارد بالمادة 33 بشأن حق صاحب البضائع في تعويض الضرر الذي لحق به فيما لو قضي بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الجمركية، وكذلك ما جاء بالمادة 34 من أن العقوبات في مواد التهريب يلتزم بها الفاعلون والشركاء وأصحاب البضائع بطريق التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع في اقتضاء المبلغ المطالب به باعتباره يمثل الرسوم المستحقة وتعويض الضرر الذي لحق بالخزانة العامة، أما ما نص عليه من جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني وكذلك ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة الجمركية من جواز الحكم بمصادرة البضائع وجميع وسائل النقل وأدوات التهريب، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأفعال المشار إليها باللائحة باعتبارها أفعالاً ذات صبغة مدنية - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية تأسيساً على أن التعويض الذي تطالب به هو في حقيقته عقوبة جنائية ليس لغير النيابة العامة طلب توقيعها، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أدخل رسالتي الألعاب المبينة الوصف بالمحضر إلى الأراضي المصرية بطريق الاحتيال بأن أخفى المستندات الدالة على قيمتها الحقيقية وأوهم المختصين بمصلحة الجمارك بأنها واردة لغرض مؤقت هو العرض وإعادة تصديرها في حين أنها واردة برسم الوارد وحولت قيمتها كاملة بتاريخ سابق على ورودها والاستخلاص عليها ولم يعد تصديرها بعد مضي ستة أشهر من استيرادها وطلبت عقابه بالمواد 33و34و35 من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2/4/1884. وأمام المحكمة الجزئية تدخلت مصلحة الجمارك مدعية مدنيا قبل المتهم بمبلغ 12440 ج و14م. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحق المدني وإلزامها بمصاريف تدخلها وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم وفيما قضي به في الدعوى المدنية - مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.