الطعن رقم 1367 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-28
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تجنيح الجناية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص - شرط قيام التنازع السلبى على الاختصاص
⚖️ تنازع اختصاص
⚖️ قرار بعدم الاختصاص من قاضى تحقيق
⚖️ احالتها الجناية الى محكمة الجنح
⚖️ تصرفها فى التحقيق - احالتها الجناية الى محكمة الجنايات
⚖️ طرق التفسير - اتحاد العلة
⚖️ طرق التفسير - عموم النص - وقصد الشارع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ساوى الشارع بين غرفة الاتهام وقاضي التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات، ومؤدى ذلك أنه يترتب على الأمر الصادر بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للفصل فيها في حدود عقوبة الجنح النتائج التي نص عليها القانون - بصرف النظر عن الهيئة التي أصدرته، و ما تقوله النيابة العامة من أن إحالة المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية مقصورة فقط على الفقرة الثانية من المادة 158 - التي تخول قاضي التحقيق سلطة تجنيح الجنايات - دون أن تمتد الإحالة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 158- التي تجيز لمحكمة الجنح أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح - ما تقوله النيابة من ذلك هو تخصيص للنص بغير مخصص، و يخالف الفهم الصحيح للقانون الذي لا يفرق بين الأمر الصادر في هذا الخصوص من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام التي هي بلا شك من سلطات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للقول بقصر حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على حالة الخلاف بين قضاء الحكم وغرفة الاتهام حول التكييف القانوني للواقعة - ذلك أن علة الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى واحدة في الحالين - حالة الخلاف في تكييف الواقعة من حيث كونها جناية أو جنحة، وحالة عدم وجود مبرر من ظروف الدعوى لتخفيض العقوبة إلى حدود الجنح، ما يتعين معه على غرفة الاتهام عند إعادة طرح الدعوى عليها بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح - في الصورة الأخيرة - أن تحيلها - إذا رأت محلاً للسير فيها - إلى محكمة الجنايات، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط قيام تنازع سلبي على الاختصاص أن يكون التنازع منصباً على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة، ولا سبيل للتحلل منها بغير طريق طلب تعيين الجهة المختصة - فإذا كان السبيل لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على غرفة الاتهام في حالة ليس لها فيها أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبي على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون ما طلبته النيابة العامة من اعتبار الطعن على سبيل الاحتياط بمثابة طلب لتعيين الجهة التي تتولى السير في الدعوى غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: ضربت المجني عليها عمداً بعصا على رأسها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة لمعاقبتها بمادة الاتهام. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.