الطعن رقم 1364 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: السيد أحمد عفيفي وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 المنفذ للقانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - يعتبر أمراً متمماً لحكم المادة الأولى من القانون المذكور. وإذ كان نص هذا القرار ملزماً بتقديم شهادة الجمرك القيمية عن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها مع تقديمها إلى المصارف التي يتعامل معها المستوردون، بحيث إذا تخلف تحقق هذا الشرط فقد التعامل سنده القانوني واستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوضح أن الطاعن لم يستخرج تلك الشهادة ولم يقدمها للمصرف الذي يتعامل معه في الميعاد القانوني ودان الطاعن على هذا الأساس، يكون قضاؤه سليماً مطابقاُ للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد تحويل القيمة لا يغني - على ما سلف بيانه - عن وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقليم غزة هو جزء من دولة فلسطين وليس تابعاً للإقليم المصري إلا من ناحية الإشراف الإداري، وقد تكفل القانون رقم 255 لسنة 1955 بوضع المبادئ الأساسية لحكم قطاع غزة بالنص على استقلال هذا القطاع، وعدم اعتباره بقعة داخلة في نطاق الجمهورية العربية المتحدة. ومن ثم فإن النقد المحول إليه يخضع لأحكام الرقابة على النقد المقررة بالقانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحظر المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 التعامل في أوراق النقد الأجنبي وتحظر كذلك تحويل النقد من مصر أو إليها دون تفرقة بين النقد الأجنبي والنقد المصري، هذا بالإضافة إلى أن النقد المصري المحول إلى غزة - وهو موضوع هذه الدعوى - قد خرج من مصر لحساب شخص غير مقيم بها - ويأخذ بذلك طبيعة العملة الأجنبية حكماً، ويدخل في الميزان التجاري للدولة المرسل إليها. ولا يعتبر استعمال دولة ما لنقد دولة أخرى، إدماجاً للدولتين من الناحية النقدية بحيث يضحى النقد في إحداهما امتداداً له في الدولة الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم في الميعاد القانوني إلى المصرف الذي يتعامل معه شهادة الجمرك القيمية عن الواردات التي من أجلها حول النقد المبين بالمحضر من مصر إلى الخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 وقرار وزير المالية رقم 85 لسنة 1948 وقراره الصادر في 7 يوليه لسنة 1956. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه بمبلغ مائتي جنيه وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.