⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1359 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-18 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط قانوناً في الشخص الذي يتجر في مثل الشيء المسروق أو الضائع في معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني، أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر، وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشيء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني. أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر، ورأى - فيما نص عليه في المادة 977 من القانون المدني - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين الثلاثة بأنهم: المتهمان الأول والثاني أخفيا السيارة المسروقة والموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الأول مع علمهما بذلك. وأخفيا السيارة المسروقة والموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الثاني مع علمهما بذلك. والأول والثالث أخفيا السيارة المسروقة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الثالث مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 44/1 مكررة من قانون العقوبات. كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بأنهما أخفيا السيارة المسروقة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الرابع مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمادة 44/1 مكررة من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية نظرت الدعويين وقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد. وقد ادعى أمامها بحق مدني كل من: 1- ........... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين مع وزارة الداخلية باعتبارها مسئولة مدنيا بمبلغ 220 ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة 2- .......... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب 3- الأستاذ ........... وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب مع إلزام المتهم الثالث بأن يسلمه السيارة. 4- ............ وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب و5- .............. وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة قضت حضوريا بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل عن كل تهمة وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ وذلك عملا بمادة الاتهام وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ........... برفضها مع رد السيارة رقم 18909 ملاكي مصر إليه وألزمته بالمصاريف المدنية المناسبة. وفي الدعوى المرفوعة من .......... بإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ورفض ما خالف ذلك من الطلبات. وفي الدعوى المرفوعة من الأستاذ .......... بإلزام المتهم الأول بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ورفض ما خالف ذلك من الطلبات. وفي الدعوى رقم 1321 سنة 1953 جنح عابدين بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثاني سنة وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ. وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ........... بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والتصريح له باستلام السيارة 7773 ملاكي مصر. وفي الدعوى المرفوعة من ............ بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. كما استأنفته النيابة طالبة تشديد العقوبة عليهما ومعاقبة المتهم الثالث الذي حكم ببراءته بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. واستأنف هذا الحكم كذلك الأستاذ ............... وطلب الحكم له بطلباته. نظرت محكمة القاهرة الابتدائية هذه الاستئنافات وقضت فيها حضوريا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1953 أولا - في الجنحة رقم 1371 سنة 1953 عابدين بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عن كل تهمة وتأييده بالنسبة للدعاوي المدنية وبإلغائه بالنسبة للتضامن بينه وبين المتهم الثاني مع رفض طلب معاملته في السجن فئة (أ). وبقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعاوى المدنية ضده مع إلزام رافعيها بمصروفاتها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وبالنسبة لاستئناف النيابة والمدعي بالحقوق المدنية الأستاذ ........... أولا - بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني .......... والأستاذ ........... وبقبول استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث .......... شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له في الدعوى الجنائية. وبقبول استئناف المدعي الأستاذ ........... ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له مع إلزامه بالمصروفات المدنية الاستئنافية - وثانيا - في الجنحة رقم 1321 سنة 1953 عابدين بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل. وبالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من ............ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام هذا المتهم مع الثاني بالتضامن بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية وتأيـيـده فيما قضى به من رد السيارة للمدعي بالحقوق المدنية مع إلزام رافع الدعوى المدنية بمصروفاتها ورفض طلب هذا المتهم معاملته بالفئة (أ) بالسجن. وبقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده وإلزام رافعها بمصروفاتها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وبعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة لهذين المتهمين. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض في 7 ديسمبر سنة 1953 غير أنه لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه، كما طعن فيه أيضا الأستاذ ................ بصفته مدعيا بالحقوق المدنية وقدم تقريرا بأسباب طعنه. نظرت محكمة النقض هذا الطعن وقضت فيه بتاريخ 11من يناير سنة 1955 بعدم قبول طعن الطاعن الأول المتهم .......... شكلا وبقبول طعن الطاعن الثاني المدعي مدنيا .............. شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة مصر الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده " .............. " بالمصاريف. وقيد هذا الطعن برقم 1030 سنة 24ق. نظرت محكمة القاهرة الابتدائية هذا الاستئناف من جديد وقضت فيه بتاريخ 15 من مارس سنة 1959 في موضوع استئناف المدعي بالحق المدني الأستاذ .......... بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من رفض طلب تسليمه السيارة المسروقة وبتسليمها إليه وألزمت المستأنف عليه (.........) بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ...الخ.