⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1356 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص - الحكم فى الطلب
⚖️ لا يضار الطاعن بطعنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم محكمة أول درجة وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قد أصبح نهائياً, كما أصبح نهائيا من قبل قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزئية لمعاقبته عن تهمة العاهة بعقوبة الجنحة، فمحكمة الجنح قد فصلت في الدعوى بحكم نهائي ولا تستطيع أن تعود إلى نظرها، كما لا تستطيع غرفة الاتهام أن تنظر الدعوى ما دام قد سبق أن أصدرت فيها أمراً بالإحالة أصبح نهائياً كذلك - وبذلك يقوم التنازع السلبي بين محكمة الجنح وبين غرفة الاتهام، وهذا التنازع لا يشترط لاعتباره قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق - بل يصح أن يقع ذلك بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم، ولما كانت غرفة الاتهام هي دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومحكمة الجنح المستأنفة هي الأخرى إحدى دوائر تلك المحكمة، فإن الفصل في التنازع ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية طبقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين قبول الطلب وتعيين المحكمة المختصة وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها - ولو أن المتهم هو الذي استأنف وحده الحكم الصادر بإدانته من المحكمة الجزئية عن الواقعة المحالة إليها خطأ من غرفة الاتهام - ذلك بأن المقام في الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الاختصاص، وليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون إساءة مركزه بهذا الطعن - ولا سبيل للفصل في الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات في جميع الأحوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ضرب عمداً المجني عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وقد ادعت المجني عليها بحق مدني قبل المتهم بمبلغ عشرة جنيهات بصفة تعويض مؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية وبإحالة الأوراق إلى النيابة العمومية لتتولى شئونها فيها وذلك لما تبين لها من التقرير الطبي الشرعي من تخلف عاهة لدى المجني عليها، ثم حققت النيابة الدعوى وقدمتها إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. وقررت غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنح الجزئية لمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة بالمادتين 242/1 - 2 و17 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عشرة جنيهات والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المتهم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مع إلزام المدعية بالحق المدني بالمصروفات عن الدرجتين. فقدمت النيابة طلباً إلى هذه المحكمة تطلب فيه تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً للمتهم وللمدعية بالحق المدني بعدم اختصاصها بنظر الطلب. وقدمت النيابة طلباً آخر إلى محكمة النقض تطلب تعيين الجهة المختصة بالفصل في الجنحة المذكورة.... الخ.