الطعن رقم 1349 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-20
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات جمع الادلة - الشروط الشكلية لصحة الاذن به
⚖️ الاختصاص المكانى باجرائه
⚖️ شروط صحتة الموضوعية - المختص باصدار الاذن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفي كامل، وبحضور: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه - وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش - ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره - والعبرة في ذلك إنما تكون بالواقع - وأن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ما عدا المادة 32ج وأخيرة وبدلاً عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة - وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وردت على الدفع قائله إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.