⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-21 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيمها - الجريمة الوقتية - تطبيقات
⚖️ العود الى حالة الاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية، والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة، ولا محل للتحدي بما جرى عليه قضاء محكمة النقض في خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه - لأن هذا القضاء الذي استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة، في حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في القضية رقم 370 سنة 1955 لسرقة بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة، وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 7، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام ماعدا المادة 7 وبدلاً عنها المادة 6/2 بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 15و417/3 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.