الطعن رقم 1332 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-22
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور البيان - تطبيقات
⚖️ قتل عمد - الرابطة السببية - قصور بيان الحكم فى استظهارها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليهم، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه - ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني - وهو الكشف الطبي - مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي آخذه بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من مسدسه قاصداً من ذلك قتله فأصابه بالإصابات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.