الطعن رقم 187 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-12-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجز لأدارى صريح الدلالة على وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وعدم جواز الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب قد أوقعت حجزا على منقولات الطاعن وتكرر تأجيل البيع فيه لعدم وجود مشتر ولكنها مع ذلك شرعت في إجراءات التنفيذ على العقار وسارت في إجراءات بيعه حتى رسو المزاد ولم يكن هناك ما يمنع مصلحة الضرائب (المطعون عليها) من إتمام بيع المنقولات المحجوزة إداريا للتحقق من عدم كفاية ثمنها بسداد المطلوب قبل الشروع في بيع العقار بالطريق الإداري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.