⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-15 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - بطلان الاعتراف والتسبيب
⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - تقدير الاعتراف
⚖️ ادلة الاثبات - شهادة - الطعن فى اجراءات الشهادة
⚖️ ادلة الاثبات - اقناعية الدليل - حرية الاقتناع
⚖️ اقناعية الدليل - مم تتكون عقيدة القاضى
⚖️ شهادة - تقديرها
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ حالات تفتيش المساكن
⚖️ تفتيش - مجال تطبيق نص المادة 51 أ.ج
⚖️ التدليل - مم تتكون عقيدة القاضى
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
⚖️ طرق التفسير - الحرف المشترك بين عدة معانى لغوية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ اسباب موضوعية
⚖️ شهادة - تقدير الشهادة - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي "أو" من يندبه من مأموري الضبط القضائي، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة - لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع، وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها - أما التفتيش الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطه التحقيق فإنه تسري عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق - والتي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطأ الحكم في سرد بواعث اعتراف المتهم والظروف التي حملته عليه لا يؤثر في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها - وهي سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف وملابسات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره - بل أن لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزيء الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها- ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ما يثيره المتهم فيما يمس مسلك الشاهد في التحقيق واتصاله بالشهود حينذاك وجدارته بالشهادة أمر يتصل بالإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل جزيئة من جزئيات الدعوى- إذ الأدلة في المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاَ ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة - بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
متى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أفيوناً وحشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلب من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.