الطعن رقم 1303 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالاته
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13و19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى ، فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه على الأقل بعقوبة الغرامة فى حدها الأدنى المنصوص عليه في المادة 19 وهو عشرة جنيهات، ويكون إستئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جائزاً طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها لم تطلب في الميعاد المقرر محو قيد التاجر المتوفي المبين بالمحضر من السجل التجاري. وطلبت عقابها بالمادتين 13 و19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 ومحكمة الجنح الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة بلا مصاريف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.