⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-10 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجاناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ناظر الوقف الذي يتسلم أعيانه وغلته إنما يتسلم ذلك بأمر من الواقف الذي عينه ناظراً أو بإذن القاضي الذي ولاه وهو أمين على ما يتسلمه من مال، ويعتبر شرعاً وكيلاً عن الواقف في حياته وفي منصب الوصي بعد موته. وفي الحالين هو محاسب عن ذلك المال الذي يقبضه فإذا بدده ففعله خيانة يستوي أن يكون المال مرصوداً على أفراد مستحقين أو على جهات البر. وقد حسم المشرع الخلاف بشأن التكييف القانوني لنظارة الوقف بما نص عليه في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف من أن الناظر يعتبر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين، كما نص في المادة 56 منه على سريان أحكامه - فيما عدا ما استثنى منها - على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به وليس حكم المادة 50 المذكورة من بين ما استثناه الشارع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية، بصفته ناظرا لوقف المرحومة ........ هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية على الطاعنين المذكورين متهما إياهما بأن الأول أثناء توليه النظر على الوقف حتى 16 من ابريل سنة 1954 والثاني في غضون المدة من 17 ابريل سنة 1954 وحتى يوم 22 نوفمبر سنة 1954 بدائرة مركز قليوب بددا المبالغ الواردة بعريضة الدعوى حالة كونها لم تسلم إليهما إلا بصفتهما ناظرين على الوقف أي وكيلين على وقف المرحومة ............ فبدداه إضرار بالمستحقين وطلب إلى المحكمة المذكورة معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر عن المتهمين بسقوط الدعوى العمومية قبل الأول بالتقادم وباعتبار المدعي المدني تاركا دعواه وبعدم قبول الدعوى العمومية، والمحكمة قضت حضوريا بتاريخ 17 مارس سنة 1958 عملا بمادة الاتهام - أولا - برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية قبل المتهم الأول بالتقادم - وثانيا - برفض الدفع باعتبار المدعي المدني تاركا دعواه. وثالثا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية وقبولها. ورابعا - بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش بالنسبة لكل لوقف التنفيذ بلا مصاريف. وخامسا - إلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهمان هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1958 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. وحصل الطاعنان على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه في 11 من ديسمبر سنة 1958 ثم قررا الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض..الخ.