الطعن رقم 1297 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - الانعدام - وسيلة التمسك بالبطلان
⚖️ الاشكال فى التنفيذ - ماهيته
⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ وسيلة التمسك ببطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر - وليس الإشكال من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه، أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام - فإذا كانت أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في الإشكال تتصل بموضوع الدعوى التي فصلت فيه المحكمة الاستئنافية، فإن محل الاعتراض بها هو الطعن في الحكم متى كان باب الطعن مازال مفتوحاً - وسواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أم غير العادية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هدم البناء المبين بالمحضر قبل موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم، وهدم البناء بدون رخصة، وأقام البناء بدون رخصة ولم يترك منوراً. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 عن التهمتين الأولى والثانية والمواد 1 و21 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 عن التهمتين الثالثة والرابعة. ومحكمة البلدية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم وحرمانه من البناء على الأرض المخالفة لمدة خمس سنوات وإلزامه بدفع العوائد للبلدية عن البناء المذكور في المدة المذكورة وذلك عن التهمتين الأولى والثانية وبتغريمه مائة قرش وإلزامه برسم الرخصة وتصحيح الأعمال على مصاريفه عن التهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الإستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم الأخير وقضي في استشكاله بالاستمرار في التنفيذ مع إلزام المستشكل بمصاريف الإشكال. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.