الطعن رقم 1296 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقناعية الدليل - حرية الاقتناع
⚖️ حالات تفتيش المساكن
⚖️ تلبس - ماهيته وحالاته
⚖️ جمع الاستدلالات
⚖️ الدفاع ببطلان التفتيش امام محكمة النقض - ما لا يجوز اثارته لأول مرة
⚖️ بطلان التفتيش - ما لا يبطله
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
⚖️ طرق التفسير - عموم النص - وقصد الشارع
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب موضوعية
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى ـ جمع الاستدلالات
⚖️ إحراز السلاح ـ سلطة محكمة الموضوع فى تحديد نوع السلاح وصلاحيته للاستعمال
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الذي يقع في حالة من حالات التلبس بمنزل يسكنه المتهم ولم يسبق للنيابة أن أجرت تفتيشه مستمد من الحق الذي خوله الشارع لمأمور الضبط القضائي في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضييق نطاق تطبيق المادة المذكورة - ونصها عام - يؤدي إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقضي الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس مأمور الضبط القضائي عن القيام بواجب فرضه عليه القانون وخوله الحق في استعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يجعل قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش، ولم يرتب بطلاناً على تخلفه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما ينعاه المتهم من أن التفتيش تم في غير حضور شاهدين هو دفع موضوعي كان يقتضي من المحكمة أن تجري فيه تحقيقاً للتثبت من صحته، ومن ثم فلا يقبل منه الجدل في هذا الخصوص أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها موكول إلى محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في خصوصه متى كانت المحكمة قد استدلت على قيام هذه الحالة بأدلة سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن - ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا سبيل إلى مصادرة محكمة الموضوع في اقتناعها بالأدلة التي اطمأنت إليها ومن حقها الأخذ بها في تكوين عقيدتها بشأن إثبات نوع السلاح وصلاحيته للاستعمال، سواء في ذلك أن يكون تقرير فحص السلاح المضبوط تقريراً فنياً، أو محضراً حرره مأمور الضبط القضائي الذي تولى فحص السلاح مع لجنة شكلت لهذا الغرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - المتهم الأول قتل عمداً المجني عليها بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه مع المتهم الثاني في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة العنزة المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو استغاثة المجني عليها وركونها للفرار. والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الوصف بأن اتفق معه على سرقة منزل المجني عليها ورافقه إلى محل الحادث لشد أزره ولما تنبهت المجني عليها لهما قتلها المتهم الأول وكانت جريمة القتل هذه نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة السرقة. والمتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً "مششخناً" "بندقية لي أنفيلد" دون ترخيص والمتهم الثاني أحرز سلاحاً نارياً مششخنا "فرد" دون ترخيص. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2-3 و41 و43 و234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش لعدم توافر حالة التلبس بالجريمة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لتهمتي القتل والاشتراك فيه والمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية ببراءة كل من المتهمين من تهمة القتل والاشتراك فيه المسندة إليهما وبمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة إحرازه السلاح المسندة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح المضبوط، وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.