⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1279 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - وإنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء - أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً أن يحكم بمصادرة ما يملكه ما دام مرخصاً له قانوناً فيه، ذلك أنه يجب تفسير نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الذي يقضي بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير الحسن النية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين بأنهما، الأول حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية) خرطوش بدون ترخيص وأحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة بدون ترخيص. والثاني: سلم السلاح الناري سالف الذكر والمرخص له بإحرازه لآخر غير مرخص له بذلك هو المتهم الأول. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و3 و6 و26/1-4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ماعدا المادتين 3 و29 مع تطبيق المواد 32/2، 17، 55، 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. وببراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما أسند إليه. فقرر الطاعن (المحكوم ببراءته) الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ( فيما يختص بمصادرة السلاح )... الخ.