⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1265 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-7 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ اخنصاص الموظف
⚖️ اغراض الرشوة - الاخلال بواجبات الوظيفة " تطبيقات "
⚖️ النية الاجرامية
⚖️ طلب الرشوة
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - الاكراه المعنوى وحالة الضرورة
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
⚖️ ما لم يثرة الطاعن امام محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الموظف مختصاً بالعمل فلا فرق بين أن يطلب منه أداؤه أو الامتناع عنه، كما يؤاخذ القانون على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق - فإذا كان الثابت أن مفتش الأسعار وقت أن ضبط الأغلفة الناقصة الوزن في مصنع المتهم إنما كان يقوم بعمل من أعمال وظيفته ولم يكن في الإجراء الذي قام به أية مخالفة للقانون - وقد أسفرت الواقعة عن تقديم المتهم بالفعل للمحاكمة عن جريمة أنه طرح للبيع "شاياً" معبأ في أغلفة ناقصة الوزن، فإن قضاء المحكمة ببراءة المتهم عن هذه الواقعة استنادا إلى أن عدم التعبئة يجعل الجريمة منعدمة لا يترتب عليه أن المتهم كان في حالة إكراه معنوي أو حالة ضرورة عند عرض الرشوة - وإنما كان عرضها للتأثير في مفتش الأسعار وحمله على الإخلال بواجبه بالامتناع عن ضبط الأغلفة الناقصة في الوزن للتوجه بها إلى مراقبة الأسعار لوزنها هناك، ومن ثم كان سليماً ما ذكره الحكم من أن براءة المتهم من واقعة عرضه للبيع "شاياً" بأغلفه ناقصة الوزن لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة على الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التمسك بحالة الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الثابت أن المتهم لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا أثر للإكراه فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض رشوة على موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ عشرة جنيهات لمفتش الأسعار بمراقبة تموين الفيوم مقابل التغاضي عن ضبط شاي يعده للبيع حالة كونه معبأ في أغلفة أقل من الوزن القانوني- ولكن الرشوة لم تقبل منه، وحاز وطرح بقصد البيع شاياً أسود معبأ في أغلفة أقل من الوزن القانوني - وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات و4 و5 و9 و10 من القرار رقم 69 لسنة 1957 و1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.