⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-7 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الرابطة السببية - بيانات التسبيب بالنسبة اليها
⚖️ قصور البيان - تطبيقات
⚖️ دعوى مدنية ـ بيانات الحكم فى الدعوى المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اقتصر الحكم في بيان موجب التعويض المدني على ما قاله من أن المتهم في رعاية والده المسئول عن الحقوق المدنية وتحت إشرافه دون أن يبين العناصر التي استقى منها ذلك، كما لم يبين عمر المتهم وهل تجاوز سن الولاية على النفس - فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم عندما تعرض للتقرير الطبي التشريحي قد أقتصر على وصف الإصابات الواردة بالتقرير، فإن ما أثبته من ذلك يكون قاصراً في بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التي حدثت بالمجني عليه وبين الوفاة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما ضربا المجني عليه فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236/1 - 2 من قانون العقوبات فقررت ذلك. وقد ادعى والد المجني عليه بحق مدني قدره خمسة آلاف جنيه قبل المتهمين بالتضامن مع والد المتهم الأول بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية "الطاعن الثاني" ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين - وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليه وبإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المسئول بالحقوق المدنية بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 1000 ألف جنيه والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ وأتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.