الطعن رقم 1249 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ اجراءات نظره بالجلسة - تقرير التلخيص وتلاوته
⚖️ الخطأ المادى - تطبيقات
⚖️ بيانات الحكم - بيانات المنطوق
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - اثبات فعل الاختلاس
⚖️ الحكم يكمل محضر الجلسة
⚖️ الخطأ المادى
⚖️ تدوين الاجراءات بمحضر الجلسة ـ الحكم يكمل محضر الجلسة
⚖️ دعوى مدنية ـ تعويض ـ تسبيب أحكام التعويض
⚖️ دعوى مدنية ـ تقدير التعويض ـ مالايعيب التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور توفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن ينص صراحة فى منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة اكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة- عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية- أن تثبت واقعة الاختلاس- وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما أورده الحكم من أن النيابة طلبت معاقبة الطاعن بمواد الاتهام هو تزيد لا أثر له على سلامة الحكم ما دام الاستئناف كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة المقدار بالمحضر والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية وكان قد سلمها إليه على سبيل الوكالة ليودعها لحسابه في البنك فاختلسها لنفسه إضراراً به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد أدعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ 51 ج بصفة تعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ وقدره عشرة جنيهات على سبيل التعويض النهائي مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.