الطعن رقم 1247 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - واجبات الحارس
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - عناصر الواقعة الاجرامية ـ واجبات الحارس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز، ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته - ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن الشيء المحجوز عليه مملوك لآخر - إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضي لهذا من الجهة المختصة بإلغاء الحجز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له، والمحجوز عليها قضائياً لصالح أخرى، والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وحفظها وتقديمها في الزمان والمكان المحددين للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.