⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-31 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: عود

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ صوره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح للمحكمة تطبيق حكم المادة 49 من قانون العقوبات ومعاملة المتهم على أساسها عند توافر شروطها مهما طالت المدة بين ارتكاب المتهم للجريمة التي يعتبر عائداً على أساسها وبين الحكم عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما أختلسه لملكه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحلي الذهبية والأشياء الأخرى المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لآخرين من مسكنهما وكان ذلك بواسطة مفتاح مصطنع وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المجني عليه له متلبساً حالة كونه عائداً سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها وأخرها بحبسه سنتين مع الشغل لشروع في سرقة بعود من محكمة الجنايات وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و49/2 و50 و51 و52 و317/2-2-4 و321 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و49 و51 و317/1-2-4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.