⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1242 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-13 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقات فى مخالفة القانون المدنى
⚖️ دعوى مدنية ـ المدعى عليه فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وحضور عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشراً ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه - فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه بمسئولية الطاعن على أن التابع وهو عامل "فراش" بالصيدلية التي يملكها الطاعن ويعمل معه فيها المجني عليه بصفة صيدلي قد استغل وظيفته وعمله بالصيدلية في الدخول على المجني عليه بمسكنه بعد منتصف الليل، وإنه لولا هذه العلاقة لما أنس إليه المجني عليه وأفسح له صدره وفتح له باب مسكنه وأدخله هادئاً مطمئناً حين لجأ إليه في ذلك الوقت بحجة إسعافه من مغص مفاجئ، وأن وظيفته كانت السبب المباشر في مساعدته على إتيان فعله الضار غير المشروع بغض النظر عن الباعث الذي دفعه وكونه غير متصل بالوظيفة أو لا علاقة له بها، فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم يجافي التطبيق الصحيح للقانون - إذ يبين مما قاله الحكم أن المتهم لم يكن وقت ارتكابه الجريمة يؤدي عملاً من أعمال وظيفته - وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وبغير أدواتها - فالجريمة على الصورة التي أثبتها الحكم إنما وقعت بعيداً عن محيط الوظيفة فلا تلحقها مسئولية المتبوع، لأنه وإن كان المتهم قد خالط المجني عليه وتعرف دخائله وأحواله وأستغل هذه المخالطة، كما استغل ما آنسه فيه من الرفق به والعطف عليه، وكان ذلك بمناسبة اشتغالهما معاً في صيدلية واحدة، غير أنه لا شأن لهذه العوامل والمشاعر بأعمال الوظيفة التي لا تربطها بجناية القتل للسرقة رابطة لولاها ما كان الفعل قد وقع - إنما ظروف التعارف والصلة الشخصية - وهي ظروف طارئة - هي التي زينت للمتهم أمر تدبير الجريمة على نحو ما حدث، ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن على ما أثبته الحكم لا يكون مسئولا عن التعويض المطالب به عن جريمة تابعه المتهم، ويكون الحكم إذ قضي بإلزامه بالتعويض قد أخطأ ويتعين لذلك نقضه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه قتل عمداً ومع سبق الإصرار المجني عليه بأن عقد العزم على ذلك وأعد سلاحاً حاداً (سكيناً) توجه به إلى المجني عليه بمنزله وغافله وطعنه به عدة طعنات فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من القتل ارتكاب جنحة هي سرقة نقود المجني عليه من منزله المسكون الأمر المنطبق على المادة 317/1-4 وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230, 231 ،234/1-3 من قانون العقوبات . فقررت بذلك، وقد أدعى والد المجني عليه ووالدته بحق مدني قدره عشرة آلاف جنيه قبل المتهم وصاحب الصيدلية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وإلزامه متضامناً مع المسئول عن الحقوق المدنية بدفع مبلغ ألفي جنيه للمدعيين بالحق المدني مع المصاريف المدنية المناسبة فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.