الطعن رقم 1240 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى - قواعد الاختصاص
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ اسباب موضوعية
⚖️ بطلان الاجراءات - الاصل فى الاجراءات الصحة - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه - فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكون مختصاً بحسب المكان، ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك - فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التي قدمها المتهم أمام محكمة النقض، ما دام قد فأته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدي رأيها فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به، وأمام المحكمة دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.