الطعن رقم 1237 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة الغرامة النسبية
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اختلاس أموال أميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ تسليم المال المختلس
⚖️ اختلاس اموال اميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ الغرامة النسبية
⚖️ اختلاس اموال اميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ الظروف المشددة للعقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي أن يكون المال موضوع جناية الاختلاس المنصوص عنها في المادة 112 من قانون العقوبات قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه - ولما كان تسليم المال إلى المتهم على الصورة التي أثبتها الحكم يتلازم معه أن يكون أميناً عليه، فإنه إذا اختلسه يعد مختلساً لأموال أميرية مما نصت عليه المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة - ولو شاء أن يلحق المحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التي يقضي بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 46 سالفة الذكر - يؤيد هذا النظر أن الغرامة النسبية يمكن تحديدها على أساس قيمة ما اختلسه المتهم أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح في حالة الجريمة التامة طبقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما في حالة الشروع فتحديد تلك الغرامة غير ممكن - وهو ما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبعاد الغرامة النسبية المقضي بها على كل من الطاعنين ما دام العيب القانوني الذي لحق الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول بصفته موظفاً عمومياً "موظف بمصلحة الشئون القروية" اختلس برميل الزيت المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لمصلحة الشئون القروية حالة كونه أميناً عليه وقد سلم إليه بمقتضى وظيفته كأمين المصلحة المذكورة، والثاني اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وصحبه إلى مكان عمله لشد أزره أثناء ارتكابها واستحضر حمالاً وعربة يد لنقل البرميل السالف وعاونه في نقله فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2-3 و41 و112 و118 و119من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و112/2 و118 من قانون العقوبات للأول وبالمواد نفسها و40/2و3 و41 من القانون المذكور للثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للاثنين، بمعاقبة الأول بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته، وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.