⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1236 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-31 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ الخطأ المادى - ما لا يستلزم ردا
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ الدفاع القانونى الذى لا يستلزم ردا
⚖️ شهادة - تقدير الشهادة - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش - شأنه في ذلك شأن سائر أعمال التحقيق ثابتاً بالكتابة - وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق - وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت في أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من سلطة قاضي الموضوع أن يلتفت عما بين أقوال الشهود من خلاف لا يؤثر في جوهر الشهادة - ما دام الحكم قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يستأهل دفاع المتهم رداً من المحكمة عند ظهور بطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "رئيس المكتب الهندسي لمركزي الفيوم وإطسا بتفتيش المساحة" طلب لنفسه وأخذ من آخر مبلغ ستة جنيهات مصرية على سبيل الرشوة لأدائه عملاً من أعمال وظيفته هو إنجاز إجراءات تحرير كشف تحديد العقار المقدم عنه طلب لتسجيله من الراشي وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن سبع سنوات وبتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.