الطعن رقم 1229 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-24
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل بيتاً مسكوناً قاصداً من ذلك ارتكاب جريمة فيه، وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وذلك عملاً بالمادة 372/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.