الطعن رقم 1222 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-24
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور عادل يونس, وعبد الحسيب عدي, ومحمود إسماعيل, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ القانوني لا يعيب الحكم ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالجواهر المخدرة بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده - يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/1 - جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (1) المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.