⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-5-18 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - مسخ
⚖️ شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار: وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر قانونا، وأن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشركاء المديرين وقضى الحكم بقيام مسئولية الشركة عن هذه السندات فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره. ومتى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعا في وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس ما يؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التي لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركاء منها، على عجز الطاعن الأول عن نفى ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوي على قلب لعبء الإثبات الذي يقع على طالبي الإفلاس لادعائهم خلاف الظاهر، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن في تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفني بالشركة ومن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع مع إنه ليس شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائبا عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسدا بما يستوجب نقضه.