⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1221 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ ما يعيبه
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل، وبحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لا يوجد تناقض بين ما قرره الشاهدان من أن المتهم هو الذي أحدث الكشط والتغيير في المستند وبين ما جاء في تقرير قسم أبحاث التزوير من أنه لا يتيسر معرفة محدثهما لأسباب فنية، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال الشاهدين في هذا الخصوص- فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من القصور والتخاذل لا يكون لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف في سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قواعد الإثبات وما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هي قواعد غير متعلقة بالنظام العام ويتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة- في صدد بحثها الدعوى المدنية- غير ملزمة بتوجيه المدعي أو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ أن الأمر في ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذي يطالب به بالكيفية التي يراها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة الجنائية غير ملزمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إلا إذا قدرت في نطاق اختصاصها الموضوعي المطلق أن تحديد التعويض يستلزم إجراء تحقيق خاص لا يتسع له وقتها- أما وقد قدرت أن هذا التحديد ميسور من واقع الأوراق المعروضة عليها، وكان المدعي لم يقدم مستندات أو أدلة تؤيد دعواه في المطالبة بتعويض أكثر ولم يطلب إجراء تحقيق خاص أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لإجراء هذا التحقيق فيكون تقديرها في هذا الشأن لا معقب عليه مادام سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة لمعاقبة المتهم أو يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأوجهته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه- ولا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار في صدره إلى أن النيابة اتهمت الطاعن باستعمال الأوراق المزورة وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات طالما أنه لم يفصح عن أخذه بها ولم يبين واقعة الاستعمال التي اقترفها المتهم وعلى أي الأوراق أنصبت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من "الطاعنين" بأنهما: المتهم الأول (أولا) ارتكب تزويرا في أوراق عرفية هي إقرارات التنازل عن ملكية أسهم بنك الجمهورية المبينة بالمحضر والمملوكة لعمال شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة نسب صدورها للعمال أصحاب الأسهم.( ثانيا ) استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها على الوجه المبين بالمحضر بأن باعها للمتنازل إليهم .......... وآخرين "مبينة أسماؤهم بالمحضر". (ثالثا) ارتكب تزويرا في ورقة عرفية هي مستند الأسهم الخاصة ..........وكان ذلك بطريق تغيير المحرر بأن كشط اسم المالك الأصلي وكتب بدلا منه السعيد علي أبو دراع. (رابعا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن سلمه .............على أنه المستفيد. (خامسا) بدد المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة للدكتور ............ وآخرين والتي كانت قد سلمت إليه بصفته وكيلا فاختلسها لنفسه أضرارا بمالكيها. (سادسا) بدد مستندات الأسهم والأوراق الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لميشيل اسكندر وآخرين بشركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى والتي كانت قد سلمت إليه بصفة كونه وكيلا فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكيها. (سابعا) اؤتمن على أوراق ممضاة على بياض من ............ وآخرين فخان الأمانة وكتب فوق التوقيعات تمسكات ترتب عليها حصول ضرر لأصحابها. والمتهم الثاني استعمل إقرارات التنازل المزورة المبينة بالمحضر مع علمه بتزويرها بأن قام بموجب هذه الأوراق بنقل ملكية أسهم المجني عليهم إلي المتنازل إليهم فيها. وطلبت عقابهما بالمواد 215 و340 و341 من قانون العقوبات. وادعي بالحق المدني كل من 1- .............قبل المتهم الأول والدكتور ........... بصفته ممثلا لنقابة عمال ومستخدمي شركة مصر للغزل والنسج ومسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا ثم عدل طلب التعويض إلي مبلغ 3000 جنية تعويضا. و2- ..............قبل المتهم الأول والدكتور ............ بصفته المذكورة بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. كما ادعي الدكتور ........... بصفته الشخصية ضد المتهم الأول بمبلغ ألف جنيه تعويضا، وبصفته ممثلا لنقابة عمال ومستخدمي شركة الغزل (مسئولا عن الحقوق المدنية) ضد المتهمين متضامنين بمبلغ سبعة آلاف جنيه. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا بإدانة المتهم الأول ومعاقبته عن التهم المسندة إليه وبإلزامه بالتعويض وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة ضد المتهم الثاني (المحكوم ببراءته) كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا (أولا)- بقبول الاستئنافين شكلا (ثانيا) في الدعوى الجنائي بالنسبة للمتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به عن التهمة السابعة وببراءته منها وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به عن التهمتين الخامسة والسادسة وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به عن التهم الأربع الأولى والاكتفاء بحبس المتهم المذكور سنة واحدة مع الشغل (ثالثا) وفي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءته من التهمة المسندة إليه وبحبسه ستة اشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك بإجماع الآراء (رابعا) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ........... بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع الدكتور ........... بصفته ممثلا لنقابة عمال شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي المذكور بصفته مبلغ 948 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين. (خامسا) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من .......... بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام المتهم الأول بالتضامن مع الدكتور ........... بصفته سالفة الذكر بأن يدفعا للمدعي المذكور مبلغ 84 جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين (سادسا) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من الدكتور .........بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام المتهم الأول بأن يدفع إلى المدعي المذكور مبلغ 300 جنيه والمصاريف المناسبة له عن الدرجتين (سابعا) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من الدكتور .............. بصفته ممثلا لنقابة عمال ومستخدمي شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام المتهمين الأول والثاني بالتضامن بينهما بأن يدفعا للمدعي المذكور بصفته مبلغ 948 جنيها والمصاريف المناسبة له عن الدرجتين, وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك. فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنه فيه أيضا كل من المدعين بالحقوق المدنية ..الخ.