⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1219 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-24 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى - محل التقيد بقواعد الاختصاص الاقليمى
⚖️ تفتيش - ما لا يعد تفتيشا
⚖️ تلبس - شروط صحة التلبس
⚖️ قواعد الاختصاص
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
⚖️ طلبات التحقيق - متى تلتزم المحكمة بإجابتها او الرد عليها
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان - القانون الاصلح
⚖️ المسئولية والعقاب ـ القانون رقم 182 سنة 1960
⚖️ تطبيقات ـ القانون الأصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور عادل يونس, وعبد الحسيب عدي, ومحمود إسماعيل, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود اختصاصه الإقليمي مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبي الجريمة - وهو إجراء من إجراءات التحقيق - وإنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل في نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك به أمام هيئة أخرى فإنه لا يكون له أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الواقعة وظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثبات بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الاتجار، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر في يونيه سنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف - وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه وبمصادرة المواد المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.