الطعن رقم 1217 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-24
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى - قواعد الاختصاص
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ تلبس - صور يتوافر بها حالة التلبس بالجريمة
⚖️ الاختصاص المكانى باجرائه
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ بيان تاريخ الواقعة
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
⚖️ اثبات جرائم الرشوة
⚖️ استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها
⚖️ الاختصاص المزعوم - ماهيته
⚖️ طلب الرشوة
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين، والذين ألحقهم الشارع بهم في هذا الباب - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية - وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من المتهم فلا معقب عليه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما استخلصه الحكم من تراخي المتهم - بوصفه رئيساً لقلم عمال اليومية والخدمة السايرة بمصلحة الطيران المدني - التي يعمل بها المبلغ في اتخاذ الإجراءات في الطلب الذي قدمه المبلغ المذكور لإمتحانه وترقيته لا تعارض فيه مع ما انتهى إليه بعد ذلك من أن المتهم طلب لنفسه مبلغاً من النقود ثم قبل من المبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته هو تسهيل الإجراءات لامتحانه وترقيته لوظيفة رئيس عمال الحدائق ومساعدته في الترقية إليها دون من يتقدمه في نتيجة الامتحان، ذلك أن الواضح من مدونات الحكم أن الإجراءات التي أشار إليها المتصلة بتقديم الطلب قد تمت قبل طلب الرشوة وقبول المتهم مبلغها - وهي إجراءات لا شأن لها بما زعمه المتهم للمبلغ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وإمتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الاجراءات التي بدأت على يد سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في أي مكان آخر غير الذي بدأ فيه - ولو تجاوز دائرة الإختصاص المكاني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما أثبته الحكم في صدد توافر حالة التلبس إنما عنى به ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل، ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت قانوناً بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشي والمرتشي ولم يبق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الإتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
خطأ الحكم في خصوص تاريخ الواقعة لا يعيبه ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون في الواقعة ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بصفته موظفاً عمومياً (رئيس قلم اليومية والخدمة السايرة بمصلحة الطيران المدني) طلب لنفسه وأخذ مبلغاً من النقود على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن أخذ من آخر مبلغ ثلاث جنيهات ليسهل له إجراءات الامتحان لوظيفة رئيس عمال جناينية - ويساعده في التعيين في هذه الوظيفة دون من يتقدم عليه في نتيجة الامتحان، وأمر السيد رئيس نيابة أمن الدولة بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 و103 مكرر و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.