⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1216 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-24 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - عقود الامانة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - فعل الاختلاس - التسليم واثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة، عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المجني عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لإستعماله في أمر لمصلحته - إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب ولم يعد واختلس هذا المبلغ لنفسه، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفهوم نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الإتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون وأن تسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات - ما دامت الواقعة تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه حالة كونه عائداً وسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقة وشروع فيها ونصب وتزوير الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لسرقة بعود. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/1 و51 و318 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة غيابياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ...الخ.