⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1214 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-25 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ الظروف المشددة للعقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته، أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري - فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم وهو قائم بخدمة عامة بالمدرسة قد تسلم المسلى بموجب إيصال موقع عليه منه بصفته أميناً لمخزن المدرسة ووقع على هذا الإيصال أعضاء لجنة التموين بها، وقد اعترف المتهم بتوقيعه على الإيصال، كما شهد الشهود بأن مخزن المدرسة في عهدته، فإن الحكم إذ أعتبره من الأمناء على الودائع يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه مستخدماً عمومياً (فراشاً) بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات بسوهاج اختلس كمية المسلى المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لمنطقة سوهاج التعليمية المسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/1 و112/1-2 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته ورد مبلغ 59ج و241م قيمة المسلى المختلس. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.