⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1834 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-2 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الضرر
⚖️ الحكم يكمل محضر الجلسة
⚖️ قواعد التنبيه - اثبات حصوله
⚖️ تدوين الاجراءات بمحضر الجلسة ـ الحكم يكمل محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة - فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فإن هذا يكفي لإثبات حصوله، ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين سبق الحكم عليهما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير في محررات رسمية وذلك بأن اتحدت إرادتهم على اصطناع المحررات المزورة والمرفقة بالأوراق والصادرة على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والكلية الحربية وقلدوا ختمين لجهتين حكوميتين هما وزارة المعارف العمومية والكلية الحربية وأيضاً ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية - الخطابين المرافق - بالأوراق والصادرين على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والثابت بهما أن لجنة المراقبة قررت - بعد مراجعة أوراق إجابة ........ في امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية - القسم الخاص شعبة الرياضة عام سنة 1954 - 1955 أحقيته في النجاح، وكذا الخطاب المرفق بالأوراق والصادر على خلاف الحقيقة من الكلية الحربية والثابت به أن الكلية قررت تأجيل إجراء الكشف الطبي، وذلك بأن اصطنعوا هذه الخطابات ووقعوا عليها بإمضاءات مزورة لموظفي المراقبة العامة للامتحانات ولمدير الكلية الحربية وبخاتمين مقلدين لوزارة المعارف العمومية والكلية الحربية، ثم استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسلوا إحداها بطريق البريد إلى ... ..... وقدموا الآخرين إلى شقيقيه، وتوصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 35 جنيهاً بواسطة استعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليهما بوجود واقعة مزورة هي نفوذ المتهمين الأول والثاني في وزارة التربية والتعليم والكلية الحربية بأن أوهمهما المتهم الأول بأنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف وأنه في إمكانه التوصل إلى مراجعة أوراق إجابة شقيقهما بعد دفع مبلغ خمسة جنيهات كرسوم للمراجعة وأبرز بطاقة تحقيق شخصية مزورة على أنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية، كما أوهمهما المتهم الثاني بأنه طبيب برتبة صاغ بالكلية الحربية وأنه في إمكانه إلحاق شقيقهما بهذه الكلية وطلب منهما مبلغ 30 جنيهاً كقسط أول رسوم الالتحاق، وقد أيد المتهم الثالث مزاعمهما فانخدع المجني عليهما وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. والمتهم الأول أيضاً ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تذكرة إثبات الشخصية المرفقة بالأوراق - والصادرة على خلاف الحقيقة من وزارة المعارف العمومية بأن اصطنع هذه التذكرة وملاْ بياناتها منتحلاً صفة مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية ووقع عليها بإمضاء نسب صدوره زوراً إلى مدير التحقيقات وبختم مقلد لوزارة المعارف العمومية. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 48/1 -2 و206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عنها في المادة 336 من قانون العقوبات فأحالتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 48ع مع تطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.