⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1283 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات احكام الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دان الحكم المتهم بتهمة عرضه " تينا " فاسداً للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة وكيف اعتبرها عرضاً للبيع - مع ما أثبته من أن " التين " كان موضوعاً بداخل الثلاجة لتخزينه وبعيداً عن محل تجارة المتهم، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: عرض للبيع طعاما فاسدا مبينا بالمحضر مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 سنة 1941. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة، فعارض وقضي في معارضة بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في المعارضة بالتأييد. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.