⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ تداول القطن الزهر
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي مطالب أولاً: الرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها مما يرد في الأعمال التحضيرية - ومن بينها المذكرات التفسيرية المرافقة للقانون - وتغليبها على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد الشارع، ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 449 لسنة 54 - في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني - قد جعلت الجزاء على مخالفة حكم المادة الثانية من القانون توقيع عقوبتي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأقطان موضوع المخالفة، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تطبق هذا النص على الواقعة المطروحة - بعد أن ثبتت لديها من العناصر التي أوردتها - وألا تجري عليها حكم المادة السادسة التي تعاقب على مخالفة أحكام المادتين 3 و4 اللتين لا تنطبقان على الواقعة، ولا عبرة بما جاء بالمذكرة الإيضاحية من قول يخالف النص الصريح فإنه فضلاً عن مخالفة ذلك لقواعد التفسير، فإنه يبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن الشارع خرج عن مقترحاتها في شأن العقوبة الواجبة التطبيق عند مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون بأن جعل مدة الحبس لا تجاوز ثلاثة أشهر بدلاً مما جاء في المذكرة من قصره على مدة لا تجاوز شهراً واحداً، و يبدو أن واقع الأمر هو حدوث خطأ مادي في هذه المذكرة حين تحدثت عن جزاء مخالفة المادتين الثالثة والرابعة بأن ذكرت المادة الثانية بدلاً من المادة الثالثة المقصودة، وهو ما تداركه الشارع في نص المادة السادسة من القانون، وليس أدل على وقوع هذا الخطأ من أن المذكرة سبق أن تناولت جزاء المادة الثانية وأشارت إليه مع الجزاء المقرر للمادة الأولى فلم يكن سائغاً تكرار ذكر المادة الثانية مع المادة الرابعة، وهو خلط يجب أن يتنزه عنه الشارع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل كيس القطن الزهر الناتج من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة من داخل هذه المناطق خارج حدود البلدة دون أن تكون مميزة وطلبت عقابه بالمادتين 2 و6 من القانون رقم 449 لسنة 1954. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش، فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.