⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2160 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تقيد المحكمة بواقعة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى، وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يمتنع على محكمة الاستئناف منعاً باتاً أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم وتقيمها على أساس من الوقائع غير التي رفعت بها الدعوى عليه - فإذا كان الفعل الذي نسبته النيابة للمتهم ورفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية وحكم فيه من تلك المحكمة لا يشمل سوى عدم تقديمه إقراراً قبل شروعه في صناعة الدخان، وكانت مسألة وجود الدخان في محل مملوك لغير المتهم، إنما وردت في الحكم بياناً للباعث على التفتيش، ولم تقل النيابة أن المتهم قام بصناعة الدخان فعلاً، ولم ترفع عنها الدعوى ، فلا تجوز - والوقائع منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض - أن يوجه إلى المتهم أمام محكمة ثاني درجة أية تهمة على أساسها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صانع دخان لم يقدم إقرارا قبل شروعه في صناعته بالبيانات الخاصة بذلك إلى الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و5و8 من القانون رقم 74 لسنة 33 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 وأمام محكمة جنح ملوي الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا أولا - برفض الدفع المبدى من المتهم ببطلان التفتيش .وثانيا - ببراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصروفات جنائية .فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف .فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.