⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق المعينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة، فإذا كانت المحكمة- في جريمة إحراز مخدر- قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائماً على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين، في حين أن المتهم يبني هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه، وكانت المعاينة التي استندت إليها المحكمة خلواً مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا مخدرات (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 و 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر عدا المادة 38 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.