الطعن رقم 1034 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - المسئولية والعقاب
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى - بالنسبة للقصد الجنائى
⚖️ مسئولية جنائية - الاسباب المعدمة للقصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار، حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني عليه الأول من سلاح نارى [ فرد ] محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأى شيئاً أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصاً آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضاً طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما "فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغاً في إستخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - شرع في قتل.............. و.............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتل الأول وأعد لذلك سلاحا ناريا "فردا" وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه وأصاب الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأول وإسعاف الثاني بالعلاج ثانيا - أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص ثالثا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/1, 4 و30 من قانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1957 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.