الطعن رقم 122 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الاذن به
⚖️ تفتيش - تنفيذه
⚖️ تعريفة
⚖️ مباشرته المأمورية
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - قواعده
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - تنفيذ الاذن به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من بيان واقعة الدعوى أن المتهم أعترف لرجل البوليس الملكي بإحرازه المخدر وإخفائه في مكان خاص من جسمه، فإستصحباه بإعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية، فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذي إعترف المتهم بإخفائه فى مكان خاص من جسمه هو إذن صحيح وإستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيحاً أيضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الإجراءات، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيراً ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 و37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول المرفق. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض وإذن التفتيش وعملية التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول رقم 1 الملحق - أولا - برفض الدفوع ببطلان القبض وأذن التفتيش وعملية التفتيش وبصحتها جميعا. وثانيا - بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنية والمصادرة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.