الطعن رقم 1756 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم في جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع بناء على تعهده بذلك - وقد خلا مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة - فإنه يكون قد أخطأ، ذلك أن مثل هذا التعهد - إن صح - لا يعدو أن يكون إخلالاً باتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون عدم احترامه مكوناً لجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالدائنة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا عملا بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وبإجماع الآراء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بإجماع الآراء بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.