⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة المادة 206ع - المسئولية والعقاب
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ دمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختلف القصد الجنائي الذي يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائي الذي تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951، فالقصد الجنائي في المادة 206 قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد، وهو مفترض من التقليد أو التزوير، وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد، أما القصد الجنائي في المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة، ولو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية، مما لا يتوافر به القصد الجنائي المنصوص عليه في المادة 206 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هي من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات في ذاته، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أى باعث آخر غير مشروع، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 206 من قانون العقوبات، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ومثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة، عبر عنها في بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات، وهي تداول تلك الدمغات والطوابع، حتى ولو يكن صنع نماذجها مقصوداً به إستعمالها إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو الأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد طلب ضم قضية تدعيماً لرأيه القانوني، فإنه لا حاجة بالمحكمة إلى الرد عليه بأكثر من تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - قلد تمغات مصالح الحكومة بأن أصطنع بطريق الطبع أوراق التمغة على الاتساع فئة الخمسين مليما على هيئة الأوراق الصحيحة وذلك على الوجه المبين بتقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير المرفق. ثانيا - استعمل الأوراق المزيفة سالفة الذكر مع علمه بتقليدها بأن عرضها للبيع على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 206/3 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله مدة تعادل ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.