الطعن رقم 256 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
القصد الجنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ عدم تأثره بالوسائل التى تستعمل فى الاعتداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحول دون قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم أن يكون قصده فى الإيذاء معلقاً على حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه، كما لا يحول دون قيام هذا الظرف المشدد أن يكون ما تسلح به المتهم هو من الأسلحة النارية التى لم تخصص أصلاً للضرب والإيذاء، لأن سبق الإصرار هو وصف للقصد الجنائى لا شأن له بالوسيلة التى تستعمل فى الاعتداء على المجنى عليه وإيذائه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-........... و2-................. 3-................4-..........: بأنهم المتهمان الأول والثانى شرعا فى قتل ..................... عمدا وذلك بأن أطلق كل منهما عليه عيارا ناريا بقصد قتله فأصابه أحدهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية وإسعاف المجنى عليه بالعلاج وكان المقصد من هذه الجناية ارتكاب جنحة وهى أنهما مع المتهمين الثالث والرابع دخلوا عقارا فى حيازة المجني عليه ووالده ................ بقصد منع حيازتهما بالقوة حاملين أسلحة نارية بأن توجهوا للمجنى عليهما أثناء قيامهما مع آخر لضم محصول القمح الناتج من رزاعتهما ومنعوهما عنوة من الحصاد وعمدوا إلى إخراجهما من الأرض بالقوة. والمتهمان الثالث والرابع ..................... و.................. اشتركا مع المتهمين الأول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجناية سالفة الوصف بأن اتفقا معهما على الدخول فى عقار المجنى عليهما بقصد منع حيازتهما بالقوة ورافقاهما إلى مكان الحادث يحملان مثلهما سلاحين ناريين يشدان أزرهما فوقعت جناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام احالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/2 و40/2 و3 و41 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى ................. (المجنى عليه) بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 242/2 من قانون العقوبات للأول والثانى وبهذه المادة والمادتين 40 و41 مع تطبيق المادتين 55 و56 من القانون المذكور للثالث والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للرابع بمعاقبة كل من المتهمين ............. و............. و............. بالحبس مع الشغل شهرين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم ............... إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبإلزام المتهمين المذكورين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وببراءة المتهم .............. ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك على اعتبار أن المتهمين الأولين ضربا المجني عليه المذكور عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين أصابه أحدهما وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتى تقرر لعلاجه منها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. والثالث اشترك مع المتهمين الأولين فى ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما وساعدهما على ارتكابها .
فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.