الطعن رقم 1511 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس
⚖️ شرط اعتبار مأمورى التحصيل والامناء على الودائع المذكورين فى المادة 112ع من الموظفين المثبتين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في مأموري التحصيل والأمناء على الودائع المذكورين في المادة 112 عقوبات أن يكونوا من الموظفين المثبتين الذين يسري عليهم قانون الموظفين، ومن ثم فإن المتهم يعتبر من مأموري التحصيل على أساس أنه مساعد مخزنجي بمصلحة السكة الحديد ومنوط به حساب النقود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس ولا يؤثر في ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس، فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم بالرد الذي يلزم به طبقاً لنص المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من أول إبريل سنة 1950 لغاية 18 أغسطس سنة 1950. أولا - وهو موظف عمومي ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي دفتر جاليش تذاكر محطة أطواب وحافظة تقدير المستعجل رقم 35980 حالة تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أثبت بالدفتر صرف بعض التذاكر في غير التواريخ المنصرفة فيها أو بعدد يقل عن عدد التذاكر المنصرفة فعلا وشطب المبلغ الموضح في الحافظة وقدره 12 جنيها و750 مليما إيراد المحطة في 10/8/1952 وجعله 10 جنيهات و730 مليما - وثانيا: باعتباره من مأموري التحصيل مساعد مخزنجي بمصلحة السكة الحديد اختلس المبالغ الموضحة بالمحضر المملوكة للحكومة المصرية والمعتبرة من الأموال الأميرية من متحصلات التذاكر والرسوم الخيرية والتلغراف والتليفون وسايرة المستعجل وغير المستعجل وثمن طوابع الاصلاح الاجتماعى واليفط المباعة والإيراد والمرسل للخزينة وإيراد العفش والتي سلمت إليه بسبب وظيفته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 112، 211، 212 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين وتغريمه تسعة جنيهات وسبعمائة وخمسين مليما وهو ما يعادل قيمة المبلغ المختلس. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.